الحر العاملي
209
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 534 ) 2 - وعن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله وأحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ، ولا يجد الماء - إلى أن قال : - وذكر أبو عبد الله عليه السلام أنه اضطر إليه وهو مريض فأتوه به مسخنا ، فأغتسل ، فقال : لا بد من الغسل ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ( 2 ) ، ذلك ، ويأتي ما يدل عليه بعمومه وإطلاقه ( 3 ) . 8 - باب أن الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر وكذا بقية مائه ( 535 ) - 1 - محمد بن الحسن ، عن محمد بن محمد بن النعمان ، عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضأ اخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضؤن به ( 1 ) .
--> 2 - التهذيب 1 : 198 / 576 ، والاستبصار 1 : 163 / 564 . ( 1 ) ورد في هامش المخطوط ما نصه : حديث محمد بن مسلم مخصوص بالاضطرار لأنا نقول لا نص في الكراهة حال الاختيار والنص العام شامل للبارد والحار . ( منه قده ) . ( 2 ) تقدم ما يدل على الحكم الثاني في الباب 7 من أبواب الماء المطلق . ( 3 ) يأتي في الباب 10 من أبواب غسل الميت ، والأحاديث 1 و 4 و 6 و 7 من الباب 1 ، والحديث 1 من الباب 13 ، والحديث 1 و 2 من الباب 27 من أبواب آدام الحمام . الباب 8 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 1 : 221 / 631 . ( 1 ) ورد في هامش المخطوط ما نصه : ذكر الشهيد في الذكرى إن الماء المستعمل في نفل الغسل أولى بجواز الاستعمال من ماء الوضوء وإن الخلاف مخصوص بالمستعمل في غسل الجنابة ورجح جواز استعماله كذلك جمع من المحققين . ( منه قده ) راجع الذكرى : 12 بتصرف .